Détail de l'auteur
Auteur الجناني ممحمد غازي ناصر |
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة و الحماية القانونية - دراسة مقارنة . / محمد محمود الذنيبات
Titre : المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة و الحماية القانونية - دراسة مقارنة . Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد محمود الذنيبات, Auteur ; الجناني ممحمد غازي ناصر, Auteur ; جمعة محارب على, Auteur Editeur : الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية Année de publication : 2006 Importance : 349 Format : 22*15 ISBN/ISSN/EAN : 7-319 01 9947 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المرأة العاملة - المرأة في تشريع العمل الجزائري . Résumé : هذا الكتاب يعالج و ضعية المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري ، المراة العاملة المرأة التي يحكم علاقة عملها القانون 90/11 بالإضافة للإتفاقيات الجماعية للعمل أي التي تزاول مهنة في القطاع الإقتصادي ، الصناعي و التجاري و ذلك بدءا بالمرحلة التي تسبق الدخول للعمل ، مرحلة العمل ، و انتهاء بالتعاقد ، كل ذلك مقارنا بالقانون الفرنسي الذي هو صاحب السبق في هذا المجال كما نقارن هذه الوضعية بين النصوص القانونية و الواقع و هذا البحث هو إجابة شافية و مفصلة لبعض التساؤلات التي ظلت تطرح بإلحاح عن موضوع وضعية المرأة في القانون الجزائري و مساواتها بالرجل في العمل و مدى سطوة الأحكام الحمائية التي تقررها القوانين في هذا المجال ، كأو أولا كمرأة عموما . المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة و الحماية القانونية - دراسة مقارنة . [texte imprimé] / محمد محمود الذنيبات, Auteur ; الجناني ممحمد غازي ناصر, Auteur ; جمعة محارب على, Auteur . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 2006 . - 349 ; 22*15.
ISSN : 7-319 01 9947
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المرأة العاملة - المرأة في تشريع العمل الجزائري . Résumé : هذا الكتاب يعالج و ضعية المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري ، المراة العاملة المرأة التي يحكم علاقة عملها القانون 90/11 بالإضافة للإتفاقيات الجماعية للعمل أي التي تزاول مهنة في القطاع الإقتصادي ، الصناعي و التجاري و ذلك بدءا بالمرحلة التي تسبق الدخول للعمل ، مرحلة العمل ، و انتهاء بالتعاقد ، كل ذلك مقارنا بالقانون الفرنسي الذي هو صاحب السبق في هذا المجال كما نقارن هذه الوضعية بين النصوص القانونية و الواقع و هذا البحث هو إجابة شافية و مفصلة لبعض التساؤلات التي ظلت تطرح بإلحاح عن موضوع وضعية المرأة في القانون الجزائري و مساواتها بالرجل في العمل و مدى سطوة الأحكام الحمائية التي تقررها القوانين في هذا المجال ، كأو أولا كمرأة عموما . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire دفاع المتهم في الجرائم العسكرية . / الجناني ممحمد غازي ناصر
Titre : دفاع المتهم في الجرائم العسكرية . Type de document : texte imprimé Auteurs : الجناني ممحمد غازي ناصر, Auteur Mention d'édition : الطبعة الأولى Editeur : مصر : إيتاك للطباعة و النشر و التوزيع Année de publication : 2006 Importance : 323 Format : 23*16 ISBN/ISSN/EAN : 4-062-383-977 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الجرائم العسكرية . Résumé : نصت المادة 67/1 من الدستور على أن المتهم يريئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . و بهذه الفقرة أكد الدستور حق الدفاع كشرط من شروط المحاكمة القانونية و أكده مرة أخرى في المادة 69/1 حين نص على أن حق الدفاع أصالة او بالوكالة مكفول و هذا الحق سبق أن أكده الغعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ( المادة 3/14 ) . و يعتبر حق الدفاع الركيزة الجوهرية للمحاكمة المنصفة ، و هو يرتبط بأكثر من حق من حقوق الدستورية ، فهو لصيق الصلة بالحق في افتراض البراءة ، و هو حق لا ينفصل عن الحق في المساواة في الأسلحة بين الإتهام و الدفاع من تطبيقاته . و لهذا ، فإن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة ، بل إننا لا نتصور عدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع . و احترام هذا الحق يتطلب توفير عدد من الضمانات التي تؤكد ه و تحافظ عليه و لما كانت الإجراءات الجنائية هي مصدر الأدلة التي تؤسس عليها المحكمة اقتناعها بالإدانة ، فإن قبول هذه الادلة يتوقف على مشروعية الإجراءات التي تولدها . لهذا كان جزاء ( البطلان ) إعلانا بعدم المشروعية و إنتاجا لأثرها في إهدار الدليل المترتب عليها . و إذا كان الدستور قد نص على أن لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ( المادة 1/66 ) ، فإن الدليل القضائي يجب أن يكون مشروعا ، أي مبنيا على إجراءات مشروعة ، و يجب أن يدفع الدفاع بنفسه بكل دفع ليس من من النظام العام فالمحكمة لا تنظره من تلقاء نفسها - و لكن تنظره بعد الدفع به ، و تنص المادة 2/67 من الدستور على ان كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . و أكد قانون الإجراءات الجزائية هذا المبدأ ( المادة 188 ) . و هذا المبدأ و إن تعلق بحق الدفاع ، إلا أنه لا يتوقف على مشيئة المتهم أو حريته ، بل هو امر يتعلق بالممارسة القضائية ذاتها أمام محكمة الجنايات . فهذه المحجكمة التي تنظر جرائم جسيمة لابد أن تقترن المحاكمة أمامها عن الجنايات بوجود محام عن المتهم .
فإذا لم يكن له محام ندبت له المحكمة محاميا يدافع عنه . و يجب ألا يكون الندب لمجرد استيفاء شكل من الاشكال ، و إنما يجب ان يحقق الغاية التي توخى الدستور تحقيقها دفاعا فعالا عن المتهم . فلا يتحقق هذا الضمان إذا لم تتح المحكمة الوقت الكافي للمحامي المنتدب في الدفاع عن المتهم . كما لا يتحقق الضمان المذكور إذا كان المحامي غير مسموح له بالمرافعة امام محكمة اللجنايات .
و هذه الدراسة تةضح كيف يتم ذلك و شروطه أمام القضاء العسكري .دفاع المتهم في الجرائم العسكرية . [texte imprimé] / الجناني ممحمد غازي ناصر, Auteur . - الطبعة الأولى . - مصر : إيتاك للطباعة و النشر و التوزيع, 2006 . - 323 ; 23*16.
ISBN : 4-062-383-977
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الجرائم العسكرية . Résumé : نصت المادة 67/1 من الدستور على أن المتهم يريئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . و بهذه الفقرة أكد الدستور حق الدفاع كشرط من شروط المحاكمة القانونية و أكده مرة أخرى في المادة 69/1 حين نص على أن حق الدفاع أصالة او بالوكالة مكفول و هذا الحق سبق أن أكده الغعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ( المادة 3/14 ) . و يعتبر حق الدفاع الركيزة الجوهرية للمحاكمة المنصفة ، و هو يرتبط بأكثر من حق من حقوق الدستورية ، فهو لصيق الصلة بالحق في افتراض البراءة ، و هو حق لا ينفصل عن الحق في المساواة في الأسلحة بين الإتهام و الدفاع من تطبيقاته . و لهذا ، فإن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة ، بل إننا لا نتصور عدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع . و احترام هذا الحق يتطلب توفير عدد من الضمانات التي تؤكد ه و تحافظ عليه و لما كانت الإجراءات الجنائية هي مصدر الأدلة التي تؤسس عليها المحكمة اقتناعها بالإدانة ، فإن قبول هذه الادلة يتوقف على مشروعية الإجراءات التي تولدها . لهذا كان جزاء ( البطلان ) إعلانا بعدم المشروعية و إنتاجا لأثرها في إهدار الدليل المترتب عليها . و إذا كان الدستور قد نص على أن لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ( المادة 1/66 ) ، فإن الدليل القضائي يجب أن يكون مشروعا ، أي مبنيا على إجراءات مشروعة ، و يجب أن يدفع الدفاع بنفسه بكل دفع ليس من من النظام العام فالمحكمة لا تنظره من تلقاء نفسها - و لكن تنظره بعد الدفع به ، و تنص المادة 2/67 من الدستور على ان كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . و أكد قانون الإجراءات الجزائية هذا المبدأ ( المادة 188 ) . و هذا المبدأ و إن تعلق بحق الدفاع ، إلا أنه لا يتوقف على مشيئة المتهم أو حريته ، بل هو امر يتعلق بالممارسة القضائية ذاتها أمام محكمة الجنايات . فهذه المحجكمة التي تنظر جرائم جسيمة لابد أن تقترن المحاكمة أمامها عن الجنايات بوجود محام عن المتهم .
فإذا لم يكن له محام ندبت له المحكمة محاميا يدافع عنه . و يجب ألا يكون الندب لمجرد استيفاء شكل من الاشكال ، و إنما يجب ان يحقق الغاية التي توخى الدستور تحقيقها دفاعا فعالا عن المتهم . فلا يتحقق هذا الضمان إذا لم تتح المحكمة الوقت الكافي للمحامي المنتدب في الدفاع عن المتهم . كما لا يتحقق الضمان المذكور إذا كان المحامي غير مسموح له بالمرافعة امام محكمة اللجنايات .
و هذه الدراسة تةضح كيف يتم ذلك و شروطه أمام القضاء العسكري .Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire