Résultat de la recherche
1 recherche sur le mot-clé 'الجرائم العسكرية .'
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![Imprimer la page de recherche courante...](./images/print.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
Titre : دفاع المتهم في الجرائم العسكرية . Type de document : texte imprimé Auteurs : الجناني ممحمد غازي ناصر, Auteur Mention d'édition : الطبعة الأولى Editeur : مصر : إيتاك للطباعة و النشر و التوزيع Année de publication : 2006 Importance : 323 Format : 23*16 ISBN/ISSN/EAN : 4-062-383-977 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الجرائم العسكرية . Résumé : نصت المادة 67/1 من الدستور على أن المتهم يريئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . و بهذه الفقرة أكد الدستور حق الدفاع كشرط من شروط المحاكمة القانونية و أكده مرة أخرى في المادة 69/1 حين نص على أن حق الدفاع أصالة او بالوكالة مكفول و هذا الحق سبق أن أكده الغعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ( المادة 3/14 ) . و يعتبر حق الدفاع الركيزة الجوهرية للمحاكمة المنصفة ، و هو يرتبط بأكثر من حق من حقوق الدستورية ، فهو لصيق الصلة بالحق في افتراض البراءة ، و هو حق لا ينفصل عن الحق في المساواة في الأسلحة بين الإتهام و الدفاع من تطبيقاته . و لهذا ، فإن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة ، بل إننا لا نتصور عدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع . و احترام هذا الحق يتطلب توفير عدد من الضمانات التي تؤكد ه و تحافظ عليه و لما كانت الإجراءات الجنائية هي مصدر الأدلة التي تؤسس عليها المحكمة اقتناعها بالإدانة ، فإن قبول هذه الادلة يتوقف على مشروعية الإجراءات التي تولدها . لهذا كان جزاء ( البطلان ) إعلانا بعدم المشروعية و إنتاجا لأثرها في إهدار الدليل المترتب عليها . و إذا كان الدستور قد نص على أن لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ( المادة 1/66 ) ، فإن الدليل القضائي يجب أن يكون مشروعا ، أي مبنيا على إجراءات مشروعة ، و يجب أن يدفع الدفاع بنفسه بكل دفع ليس من من النظام العام فالمحكمة لا تنظره من تلقاء نفسها - و لكن تنظره بعد الدفع به ، و تنص المادة 2/67 من الدستور على ان كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . و أكد قانون الإجراءات الجزائية هذا المبدأ ( المادة 188 ) . و هذا المبدأ و إن تعلق بحق الدفاع ، إلا أنه لا يتوقف على مشيئة المتهم أو حريته ، بل هو امر يتعلق بالممارسة القضائية ذاتها أمام محكمة الجنايات . فهذه المحجكمة التي تنظر جرائم جسيمة لابد أن تقترن المحاكمة أمامها عن الجنايات بوجود محام عن المتهم .
فإذا لم يكن له محام ندبت له المحكمة محاميا يدافع عنه . و يجب ألا يكون الندب لمجرد استيفاء شكل من الاشكال ، و إنما يجب ان يحقق الغاية التي توخى الدستور تحقيقها دفاعا فعالا عن المتهم . فلا يتحقق هذا الضمان إذا لم تتح المحكمة الوقت الكافي للمحامي المنتدب في الدفاع عن المتهم . كما لا يتحقق الضمان المذكور إذا كان المحامي غير مسموح له بالمرافعة امام محكمة اللجنايات .
و هذه الدراسة تةضح كيف يتم ذلك و شروطه أمام القضاء العسكري .دفاع المتهم في الجرائم العسكرية . [texte imprimé] / الجناني ممحمد غازي ناصر, Auteur . - الطبعة الأولى . - مصر : إيتاك للطباعة و النشر و التوزيع, 2006 . - 323 ; 23*16.
ISBN : 4-062-383-977
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الجرائم العسكرية . Résumé : نصت المادة 67/1 من الدستور على أن المتهم يريئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . و بهذه الفقرة أكد الدستور حق الدفاع كشرط من شروط المحاكمة القانونية و أكده مرة أخرى في المادة 69/1 حين نص على أن حق الدفاع أصالة او بالوكالة مكفول و هذا الحق سبق أن أكده الغعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ( المادة 3/14 ) . و يعتبر حق الدفاع الركيزة الجوهرية للمحاكمة المنصفة ، و هو يرتبط بأكثر من حق من حقوق الدستورية ، فهو لصيق الصلة بالحق في افتراض البراءة ، و هو حق لا ينفصل عن الحق في المساواة في الأسلحة بين الإتهام و الدفاع من تطبيقاته . و لهذا ، فإن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة ، بل إننا لا نتصور عدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع . و احترام هذا الحق يتطلب توفير عدد من الضمانات التي تؤكد ه و تحافظ عليه و لما كانت الإجراءات الجنائية هي مصدر الأدلة التي تؤسس عليها المحكمة اقتناعها بالإدانة ، فإن قبول هذه الادلة يتوقف على مشروعية الإجراءات التي تولدها . لهذا كان جزاء ( البطلان ) إعلانا بعدم المشروعية و إنتاجا لأثرها في إهدار الدليل المترتب عليها . و إذا كان الدستور قد نص على أن لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ( المادة 1/66 ) ، فإن الدليل القضائي يجب أن يكون مشروعا ، أي مبنيا على إجراءات مشروعة ، و يجب أن يدفع الدفاع بنفسه بكل دفع ليس من من النظام العام فالمحكمة لا تنظره من تلقاء نفسها - و لكن تنظره بعد الدفع به ، و تنص المادة 2/67 من الدستور على ان كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . و أكد قانون الإجراءات الجزائية هذا المبدأ ( المادة 188 ) . و هذا المبدأ و إن تعلق بحق الدفاع ، إلا أنه لا يتوقف على مشيئة المتهم أو حريته ، بل هو امر يتعلق بالممارسة القضائية ذاتها أمام محكمة الجنايات . فهذه المحجكمة التي تنظر جرائم جسيمة لابد أن تقترن المحاكمة أمامها عن الجنايات بوجود محام عن المتهم .
فإذا لم يكن له محام ندبت له المحكمة محاميا يدافع عنه . و يجب ألا يكون الندب لمجرد استيفاء شكل من الاشكال ، و إنما يجب ان يحقق الغاية التي توخى الدستور تحقيقها دفاعا فعالا عن المتهم . فلا يتحقق هذا الضمان إذا لم تتح المحكمة الوقت الكافي للمحامي المنتدب في الدفاع عن المتهم . كما لا يتحقق الضمان المذكور إذا كان المحامي غير مسموح له بالمرافعة امام محكمة اللجنايات .
و هذه الدراسة تةضح كيف يتم ذلك و شروطه أمام القضاء العسكري .Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire